Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 86

  1. ٢٦ - (كتاب الأيمان)
  2. (١٢) - (باب من أعتق شركا له في عبد)

وقوله: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم النسخ "شقيصًا" بالياء، وفي بعضها: "شِقْصًا" بحذفها، وكذا سبق في "كتاب العتق"، وهما لغتان: شِقْصٌ، وشَقِيصٌ، كنِصْفٍ، ونَصِيفٍ؛ أي: نصيب. انتهى (¬١).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في "كتاب العتق"، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٣٢٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) هو: سعيد بن أبي عروبة مِهْرَان، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ)؛ أي: نصيبًا، ومثله "الشِّقْصُ"، و"الشِّرْكُ" بكسر، فسكون فيهما.

وقوله: (فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ) "الخلاص" بالفتح: مصدرٌ، يقال: خَلَصَ الشيءُ من التَّلَف خُلُوصًا، من باب قَعَدَ، وخلاصًا، ومَخْلَصًا: سَلِمَ، ونَجَا، قاله الفيّوميّ ﵀ (¬٢).

والمعنى هنا: أن تخليص رقبة العبد من الرقّ في نصيب صاحبه يكون على المعتِق في ماله.

وقوله: (اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: إذا كان المعتِقُ فقيرًا ليس له مالك يُخلّص به رقبة العبد، طُلِب من العبد أن يسعى في تخليص رقبته من نصيب الشريك الذي لم يُعتقه.

وقوله: (غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) بنصب "غيرَ" على الحال، قال ابن التين ﵀:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 86 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.