Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 87

  1. ٢٦ - (كتاب الأيمان)
  2. (١٢) - (باب من أعتق شركا له في عبد)

معناه: لا يُستغلى عليه في الثمن، وقيل: معناه: غير مكاتَب، وهو بعيد جدًّا، قاله في "الفتح" (¬١).

قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استُسعي العبدُ غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة"، قال الحافظ ﵀: أشار البخاريّ بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر: "وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ"؛ أي: وإلا فإن كان المعتِق لا مال له، يبلغ قيمةَ بقيةِ العبد، فقد تَنَجَّز عتقُ الجزء الذي كان يملكه، وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أوّلًا إلى أن يُسْتَسْعَى العبدُ في تحصيل القدر الذي يُخَلِّص به باقيه من الرقّ، إن قَوِيَ على ذلك، فإن عَجَّزَ نفسه استمَرَّت حصة الشريك موقوفةً، وهو مصيرٌ منه إلى القول بصحة الحديثين جميعًا، والحكم برفع الزيادتين معًا وهما قوله في حديث ابن عمر ﵄: "وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ"، وقوله في حديث أبي هريرة ﵁: "فاستُسْعيَ به غيرَ مشقوق عليه". انتهى (¬٢). وقد تقدّم تمام البحث في هذا في "كتاب العتق" برقم [٢/ ٣٧٦٨] (١٥٠٣) فارجع إليه تستفد علْمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٣٢٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: "ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الْمَوْصِل، ثقةٌ [٨] (١٨٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 87 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.