٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) الْعَبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٧.
٣ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.
والباقون ذُكروا في الباب والبابين السابقين.
[تنبيه]: رواية عليّ بن مُسْهِر، عن سعيد بن أبي عروبة، ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٢١٧٢٦) - حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا عليّ بن مسهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعتق شِقْصًا له في مملوك، أو نصيبًا فعليه خلاصه من ماله، إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استُسْعِي العبد في قيمته، غير مشقوق عليه". انتهى (¬١).
وأما رواية محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، فقد ساقها أبو داود ﵀ في "سننه"، فقال:
(٣٩٣٨) - حدّثنا نَصْرُ بن عَلِيٍّ، أخبرنا يَزِيدُ - يَعْنِي: ابن زُرَيْعٍ - (ح) وثنا عَلِيُّ بن عبد اللهِ، ثنا محمد بن بِشْرٍ، وَهَذَا لَفْظُهُ، عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن النَّضْرِ بن أَنَسٍ، عن بَشِيرِ بن نَهِيكٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ، عن رسول اللهِ ﷺ قال: "من أَعْتَقَ شِقْصًا له، أو شَقِيصًا له، في مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عليه في مَالِهِ، إن كان له مَالٌ، فَإِنْ لم يَكُنْ له مَالٌ، قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ في قِيمَتِهِ، غير مَشْقُوقٍ عليه"، قال أبو دَاوُد: في حَدِيثِهِمَا جميعًا: "فَاسْتُسْعِيَ غير مَشْقُوقٍ عليه"، وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ. انتهى (¬٢).
وأما رواية إسحاق بن راهويه، عن عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، فقد ساقها إسحاق ﵀ نفسه في "مسنده"، فقال:
(١٠١) - أخبرنا عيسى بن يونس، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ