Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 307

  1. ٢٧ - (كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات)
  2. (١٠) - (باب صحة الإقرار بالقتل، وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه)

٣ - (ومنها): أن فيه سؤالَ المدعَى عليه، عن جواب الدعوى، فلعله يُقِرُّ، فيستغني المدعي، والقاضي عن التعب في إحضار الشهود، وتعديلهم، ولأن الحكم بالإقرار حكمٌ بيقين، وبالبينة حكم بالظن.

٤ - (ومنها): سؤالُ الحاكم، وغيره الوليّ عن العفو عن الجاني.

٥ - (ومنها): أن فيه جوازَ العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم.

٦ - (ومنها): جوازُ أخذ الدية في قتل العمد؛ لقوله ﷺ في تمام الحديث: "هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ ".

٧ - (ومنها): قبول الإقرار بقتل العمد.

٨ - (ومنها): ما قال القاضي عياض ﵀: فيه أن قتل القصاص لا يكفّر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفّرها بينه وبين الله تعالى، كما جاء في الحديث الآخر: "فهو كفارة له، ويبقى حق المقتول".

٩ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: في قوله ﷺ: "أتقتله؟ " من الفقه سماع دعوى المدّعِي في الدم قبل إثبات الموت، والولاية، ثم لا يثبت الحكم حتى يثبُت كلُّ ذلك.

[فإن قيل]: فقد حكم النبيّ ﷺ على القاتل في هذا الحديث من غير إثبات ولاية المدّعي؟.

[فالجواب]: أن ذلك كان معلومًا عند النبيّ ﷺ، وعند غيره، فاستغنى عن إثباته لشهرة ذلك.

١٠ - (ومنها): استقرار المدّعى عليه بعد سماع الدعوى لإمكان إقراره، فتسقط وظيفة إقامة البيّنة عن المدّعي، كما جرى في هذا الحديث، قاله القرطبيّ ﵀ (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٣٨٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 307 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.