Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 386

  1. ٢٨ - (كتاب الحدود)
  2. (١) - (باب حد السرقة، ونصابها)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

دراهم". انتهى (¬١).

وأما رواية ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، فقد ساقها أبو داود ﵀ في "سننه"، فقال:

(٤٣٨٦) - حدّثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، أن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدّثه، أن عبد الله بن عمر حدّثهم: "أن النبيّ ﷺ قَطَعَ يد رجل سَرَقَ تُرْسًا من صُفَّة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم". انتهى (¬٢).

وأما رواية حنظلة بن أبي سفيان، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثيّ، أربعتهم عن نافع، فقد ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، لكنه أبهم عبيد الله، فقال:

(٦٢٢٩) - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبا ابن وهب، قال: أخبرني حنظلة بن أبي سفيان، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: "قطع رسول الله ﷺ في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم". انتهى (¬٣).

قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب (¬٤)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٤٠٠] (١٦٨٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ").

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 386 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.