Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 614

  1. ٢٨ - (كتاب الحدود)
  2. (٩) - (باب حد الخمر)

قررته الصحابة ﵃؛ فهم الأسوة، وفيهم القدوة. انتهى (¬١).

وقوله: (مَا تَرَوْنَ … إلخ) "ما استفهاميّة؛ أي: أيَّ شيء ترون في مقدار جلد الخمر؟

وقوله: (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) قال النوويّ ﵀: هكذا في "صحيح مسلم" وغيره أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ هو الذي أشار بهذا، وفي "الموطأ" وغيره أنه عليّ بن أبي طالب ﵁، وكلاهما صحيح، وأشارا جميعًا، ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول، فوافقه عليّ وغيره، فنُسب ذلك في رواية إلى عبد الرحمن ﵁؛ لِسَبْقه به، ونَسَبه في رواية إلى عليّ ﵁؛ لفضيلته، وكثرة علمه، ورجحانه على عبد الرحمن ﵁. انتهى (¬٢).

وقوله: (أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا) الضمير للعقوبة التي هي حدّ الخمر.

وقوله: (كَأَخَفِّ الْحُدُودِ) قال النوويّ ﵀: يعني المنصوص عليها في القرآن، وهي: حدّ السرقة بقطع اليد، وحدّ الزنى جلد مائة، وحدّ القذف ثمانين، فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود، وفي هذا جواز القياس، واستحباب مشاورة القاضي، والمفتي، أصحابه، وحاضري مجلسه في الأحكام. انتهى (¬٣).

والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٤٤٧] ( … ) - (حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قريبًا.

والباقيان ذُكرا قبله.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 614 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.