Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 615

  1. ٢٨ - (كتاب الحدود)
  2. (٩) - (باب حد الخمر)

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطّان، عن هشام الدستوائيّ هذه ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده"، فقال:

(٣١٢٧) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، عن قتادة، عن أنس، أن النبيّ ﷺ ضَرَب على الخمر بالنعال والجريد، وجلد أبو بكر بيده، فلما كان عمر، ودنا الناس من القرى والرِّيف، ذكر ذاك لأصحابه، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد ثمانين. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٤٤٤٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّيفَ وَالْقُرَى).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل بابين.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ) قال النوويّ ﵀: أجمع العلماء على حصول حدّ الخمر بالجلد بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب، واختلفوا في جوازه بالسوط، وهما وجهان لأصحابنا، الأصحّ الجواز، وشذّ بعض أصحابنا فشَرَط فيه السوط، وقال: لا يجوز بالثياب والنعال، وهذ غلط فاحشٌ مردود على قائله؛ لمنابذته لهذه الأحاديث الصحيحة، قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط يكون سوطًا معتدلًا في الحجم بين القضيب والعصا، فإن ضربه بجريدة، فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، ويضربه ضربًا بين ضربين، فلا يرفع يده فوق رأسه، ولا يكتفي بالوضع، بل يرفع ذراعه رفعًا معتدلًا. انتهى (¬٢).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 615 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.