Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 648

  1. ٢٨ - (كتاب الحدود)
  2. (٩) - (باب حد الخمر)

نرى أن تَجْلِدَه ما دام وَجِعًا، فسكت عمر عن جلده أيامًا، ثم أصبح يومًا وقد عزم على جلده، فاستشارهم، فقالوا: لا نرى أن تجلده ما دام وَجِعًا، فقال عمر ﵁: والله لأن يلقى الله تحت السياط أحبُّ إليَّ من أن ألقى الله وهي في عنقي، والله لأجلدنَّه، فجلده بسوط بين سوطين. وهذا يدلُّ على أنَّه لا يلزم في ذلك دية لا على العاقلة، ولا في بيت المال؛ لأنَّ عمر سلك في حد الخمر مسلك الحدود المحدودة بالنصّ، وأمَّا حدّ عمر لقدامة على ما ذكروا له من وَجَعِه، فكأنه فَهِم أن وجعه لم يكن بحيث يبالى به، ولا يُخاف منه، وكأنهم اعتذروا به ليتأخر ضَرْبه شفقةً عليه، وحُنُوًّا، وقد ظهر ذلك منهم لمّا أَتَوه بسوطٍ دقيق صغير، فقال لِأَسْلَم: أخذتك دِقْرارة أهلك؛ أي: حميّتهم الحاملة على المخالفة.

واختلفوا فيمن مات من التعزير، فقال الشافعي: عَقْلُه على الإمام، وعليه الكفارة، وقيل: على بيت المال، وجمهور العلماء: على أنَّه لا شيء عليه. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور، من عدم وجوب شيء في موت من مات في التعزير هو الأرجح عندي؛ لأن هذا التعزير بأمر الشارع، وإن لم يكن محدّدًا، فكيف يجب عليه الضمان في المأذون له؟ فليُتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٤٤٥٠ و ٤٤٥١] (١٧٠٧)، و (البخاريّ) في "الحدود" (٦٧٧٨)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤٨٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥٢٧١ و ٥٢٧٢)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢٥٦٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧/ ٣٧٨ و ٩/ ٤٥٧)، و (ابن

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 29، ص 648 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.