أبي شيبة) في "مصنفه" (٥/ ٤٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٢٥ و ١٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٥١ - ١٥٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٢٨١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٢٣ و ٨/ ٣٢١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٥١] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وقد ذُكروا في الباب، غير ابن مهديّ، فتقدّم قريبًا.
[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ هذه ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٥٢٧١) - أخبرنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي حَصِين، عن عُمير بن سعيد النخعيّ، قال: قال عليّ: "ما من رجل أقمت عليه حدًّا فمات، فأجد في نفسي إلا الخمر، فإنه إن مات فيه وَدَيْته، أن رسول الله ﷺ لم يَسُنّه". انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٠) - (بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ)
" التعزير": مصدر عَزّر، يُعزِّر، وهو في الشرع: التأديب دون الحدّ (¬٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٥٢] (١٧٠٨) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، فَحَدَّثَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ، فَقَالَ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن