Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 61

  1. ٢٩ - (كتاب الأقضية)
  2. (٤) - (باب قضية هند)

آخِرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ إِذَا … لَمْ يَكُ مُعْتَلًّا كَـ"رَامٍ"، و"قَذَى"

أَوْ يَكُ كَـ"ابْنَيْنِ"، و"زَيْدِينَ" فَذِي … جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا احْتُذِي

وَتُدْغَمَ الْيَا فِيهِ وَالْوَاوُ وَإِنْ … مَا قَبْلَ وَاوٍ ضُمَّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ

وَأَلِفًا سَلِّمْ وَفِي الْمَقْصُورِ عَنْ … هُذَيْلٍ انْقِلَابُهَا يَاءً حَسَنْ

(إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ) زاد الشافعيّ في روايته: "سرًّا، فهل عليّ في ذلك من شيء؟ ". (فَهَلْ عَلَيّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟) "من" زائدة، و"الْجُناح" - بضمّ الجيم، وتخفيف النون -: الإثم، وفي رواية معمر: "فهل عليّ حرجٌ أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ "، وفي رواية ابن أخي الزهريّ: "فهل عليّ حرجٌ من أن أُطعم من الذي له عيالنا؟ " (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوف، مَا يَكْفِيك، وَيَكْفِي بَنِيكِ") وفي رواية معمر: "لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف"، وفي رواية ابن أخي الزهريّ: "لا إلا بالمعروف"، وسيأتي الكلام عليه.

قال القرطبيّ ﵀: قوله: "خذي": أمر إباحة، بدليل قوله: "لا حرج"، والمراد بالمعروف: القَدْر الذي عُرِف بالعادة أنه الكفاية، قال: وهذه الإباحة، وإن كانت مطلقةً لفظًا، لكنها مقيدة معنًى، كأنه قال: إن صحّ ما ذكرت، وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون ﷺ، عَلِم صدقها فيما ذكرتْ، فاستغنى عن التقييد.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الظاهر عندي؛ إذ هو مقتضى سياق الحديث، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٤٦٩ و ٤٤٧٠ و ٤٤٧١ و ٤٤٧٢] (١٧١٤)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢١١) و"المظالم والغصب" (٣٤٦٠) و"النفقات" (٥٣٥٩ و ٥٣٦٤) و"الأيمان والنذور" (٦٦٤١) و"الأحكام" (٧١٦١ و ٧١٨٠)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٥٣٢ و ٣٥٣٣)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (٨/

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 61 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.