Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 30, halaman 222

  1. ٣٠ - (كتاب اللقطة)
  2. (١) - (باب بيان وجوب تعريف اللقطة حولا، وجواز الاستمتاع بها بعد ذلك)

حِذَاءَهَا، وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا"، وَسَأَلهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: "خُذْهَا، فَإنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) القعنبيّ الحارثيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّة، ثقةٌ ثبث عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (خ م دت س) تقدم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٧.

٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدني القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (الذَّهَب، أَوِ الْوَرِقِ؟) بالجرّ بدلًا عن "اللقطة"، ويجوز لفظهما إلى الرفع، والنصب، بتقدير مبتدإ؛ أي: هو، أو فعل ناصب؛ أي: أعني.

وقوله: (فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ) وقع في النسخ المطبوعة مضبوطًا بفتح أوله، وكسر ثالثه، من باب ضرب، وشرحه بعضهم بقوله: أي: وإن لم تعرِف صاحبها، وعندي - وإن كان هذا مُحْتَمِلًا - أن الأولى ضَبْطه بالبناء للمفعول؛ أي: إن لم تُعْرَف اللقطة، بأن لم يجئ من يصفها بصفتها المذكورة، والله تعالى أعلم.

وقوله: (فَاسْتَنْفِقْهَا)؛ أي: أنفقها على نفسك، قال في "القاموس": وأنفق ماله: أنفده، كاستنفقه. انتهى (¬١)، وهو بمعنى قوله في الرواية الآتية: "ثم كُلْهَا"، وكذا قوله الماضي: "فشأنَكَ".

وقوله: (وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ) قال القرطبيّ ﵀: معناه: ولتكن في ضمانك على حكم الوديعة، يعني: إذا أنفقها الْمُودَعُ عنده، فإنه يضمنها، وإلا فإذا أنفقها لم يبق عينها، فكيف تبقى وديعةً إلا على ما ذكرناه؟، والله تعالى أعلم (¬٢).

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه قريبًا، ولله الحمد والمنّة.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 30، ص 222 (SanadKitab #148870, hlm. urut 18930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.