١ - (منها): جواز ضرب الخباء في المسجد.
٢ - (ومنها): جواز النوم في المسجد.
٣ - (ومنها): جواز مُكث المريض في المسجد، وإن كان جريحًا، يُظنّ منه خروج شيء يتلوّث به المسجد.
وقال القرطبيّ ﵀: ويستفاد من ضرب رسول الله ﷺ الخيمة لسعد ﵁ في المسجد مع ما كان عليه من الجراح والدَّم أن الضرورة، أو الحاجة إذا دعت إلى مثل ذلك جاز، وإن أدَّى إلى تلطيخ المسجد بشيء مما يكون من المريض، لكن ذلك على حسب الحاجة والضرورة، والله تعالى أعلم.
هذا إن تنزّلنا على أنه كان بمسجد مخصوص مباح للمسلمين، وإن تنزلنا على أنه كان بمسجد بيته كما تقدم لم ينتزع منه شيء من ذلك، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: سياق الروايات واضح في كونه في المسجد النبويّ، لا في مكان آخر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وقد قدَّمنا: أن المساجد الأصل فيها الأمر بتطييبها، وتنظيفها، ومباعدتها عن الأنجاس، والأقذار، ووجه الضرورة في حديث سعد: أن النبيّ ﷺ لم يجد له موضعًا غير المسجد، وكان بالنبيّ ﷺ حاجة إلى معاهدته، وتفقّد أحواله، فلو حُمِل إلى موضع بعيد منه، أدَّى إلى الحرج والمشقة على النبيّ ﷺ وعلى هذا المعنى نبَّه الراوي بقوله: "يعوده من قريب". انتهى (¬١).
٤ - (ومنها): أن فيه منقبةً لسعد بن معاذ ﵁.
٥ - (ومنها): أن على الإمام العنايةَ برعاياه، فيقوم بمصالحهم، من تمريض المريض، وعيادته، وإعطاء الدواء له.
٦ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ ﷺ من حُسن الخُلق، وشدّة الرأفة بأصحابه ﵃.
٧ - (ومنها): مشروعيّة عيادة المريض.
٨ - (ومنها): ما قال في "العمدة": استَدَلّ به مالك، وأحمد على أن