Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 31, halaman 421

  1. ٣١ - كتاب الجهاد والسير
  2. (٤١) - (باب غزوة خيبر)

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): استحباب التغليس بصلاة الصبح في السفر.

٢ - (ومنها): استحباب التبكير بالصلاة أوّل الوقت.

٣ - (ومنها): أنه لا يُكره تسمية صلاة الصبح غداةً، فيكون ردًّا على من قال: إنه مكروه.

٤ - (ومنها): جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة.

٥ - (ومنها): أن إجراء الفرس، والإغارة، ليس بنقص، ولا هادمٍ للمروءة، بل هو سُنَّةٌ، وفضيلة؛ إذ هو من مقاصد القتال.

٦ - (ومنها): جواز الإغارة على العدوّ، ولكن هذا فيمن بلغتهم الدعوة، وأما قبلها فلا يجوز.

٧ - (ومنها): استحباب التكبير عند ملاقاة العدوّ؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٤٥)﴾ [الأنفال: ٤٥].

وقال النوويّ ﵀: فيه استحباب التكبير عند اللقاء، قال القاضي عياضٌ: قيل: تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب، من الفؤوس، والمساحي، وغيرها، وقيل: أخذه من اسمها، والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك. انتهى (¬١).

٨ - (ومنها): أنه استدلّ بهذا الحديث أصحاب مالك، ومن وافقهم على أن الفخذ ليست بعورة من الرجل، قال النوويّ ﵀: ومذهبنا، ومذهب آخرين: أنها عورةٌ، وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرةٌ، مشهورةٌ، وتأوّل أصحابنا حديث أنس ﵁ هذا على أنه انحسر بغير اختياره؛ لضرورة الإغارة، والإجراء، وليس فيه أنه استدام كشف الفخذ مع إمكان الستر، وأما قول أنس: فإني لأرى بياض فخذه ﷺ، فمحمول على أنه وقع بصره عليه فَجْأةً، لا أنه تعمّده، وأما رواية البخاريّ عن أنس ﵁ أن النبيّ ﷺ حَسَر الإزار، فمحمولة على أنه انحسر، كما في رواية مسلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 31، ص 421 (SanadKitab #148870, hlm. urut 19858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.