Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 32, halaman 204

  1. ٣٢ - (كتاب الإمارة)
  2. (١٥) - (باب إذا بويع لخليفتين)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

من قولهم: قتلت الشراب: إذا مزجته، وكسرت سَوْرته بالماء، ومنه قول حسّان ﵁[من الكامل]:

إِنَّ الَّتِي نَاوَلْتَنِي فَرَدَدْتُهَا … قُتِلَتْ قُتِلْتَ فَهَاتِهَا لَمْ تُقَتَّلِ

قال الطيبيّ ﵀: أقول: الأول من الوجهين يستدعي الثاني؛ لأن الآخَر منهما خارج على الأول، باغٍ عليه، فتجب المقاتلة معه حتى يفيء إلى أمر الله، وإلا قُتِل، فهو مجاز باعتبار ما يَؤُول؛ للحثّ على دفعه، وإبطال بيعته، وتوهين أمره، وقال النوويّ: قاتِل أهل البغي غير ناقض عَهْده لهم إن عَهِدَ؛ لأنهم حاربوا من يلزم الإمامَ محاربته.

واتّفقوا على أنه لا يجوز أن تُعقد الإمامة لخليفتين في عصر واحد، سواء اتّسعت دار الإسلام أو لا، قال إمام الحرمين في "كتاب الإرشاد": قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها للاثنين في صقع (¬١) واحد، وإن بَعُدَ ما بينهما، وتخلّلت بينهما شسوعٌ، فللاحتمال فيه مجال، وهو خارج من القواطع. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم بالصواب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٤٧٩٠] (١٨٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٤) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ١٠)، والله تعالى أعلم.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 32، ص 204 (SanadKitab #148870, hlm. urut 20386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.