Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 32, halaman 303

  1. ٣٢ - (كتاب الإمارة)
  2. (٢٣) - (باب بيان سن البلوغ)
  3. [تنبيهان]

(٣٦٨١٨) - حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، وابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: عَرَضني رسول الله ﷺ يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، إلا أن ابن إدريس قال: عُرِضْتُ. انتهى (¬١).

وأخرج رواية عبد الرحيم مفردةً، فقال:

(٣٣٦٩٨) - حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله ﷺ في القتال، وأنا ابن أربع عشر سنةً، فاستصغرني، فرَدَّني، ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، قال نافع: حَدَّثت ذلك عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فقال: إن هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير، فكتب إلى عُمّاله أن من بلغ خمس عشرة، فافرضوا له في المقاتِلة، ومن كان دون ذلك، فافرضوا له في العيال. انتهى (¬٢).

وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، فقد ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:

(١١٠٨٣) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: ثنا عبد الوهاب الثقفيّ، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله ﷺ يوم أُحد، وأنا ابن أربع عشرة سنةً، فاستصغرني، وردّني مع الغلمان، فلما كان يوم الخندق عرضني، وأنا ابن خمس عشرة، قال: فأجازني، قال عبيد الله: وكتب عمر بن عبد العزيز: أن أجيزوا في الفرض ابن خمس عشرة، قال عبيد الله: لا أرى نافعًا إلا حدّثه بهذا. انتهى (¬٣).

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 32، ص 303 (SanadKitab #148870, hlm. urut 20485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.