(٣٦٨١٨) - حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، وابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: عَرَضني رسول الله ﷺ يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، إلا أن ابن إدريس قال: عُرِضْتُ. انتهى (¬١).
وأخرج رواية عبد الرحيم مفردةً، فقال:
(٣٣٦٩٨) - حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله ﷺ في القتال، وأنا ابن أربع عشر سنةً، فاستصغرني، فرَدَّني، ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني، قال نافع: حَدَّثت ذلك عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فقال: إن هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير، فكتب إلى عُمّاله أن من بلغ خمس عشرة، فافرضوا له في المقاتِلة، ومن كان دون ذلك، فافرضوا له في العيال. انتهى (¬٢).
وأما رواية عبد الوهّاب الثقفيّ، فقد ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١١٠٨٣) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: ثنا عبد الوهاب الثقفيّ، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله ﷺ يوم أُحد، وأنا ابن أربع عشرة سنةً، فاستصغرني، وردّني مع الغلمان، فلما كان يوم الخندق عرضني، وأنا ابن خمس عشرة، قال: فأجازني، قال عبيد الله: وكتب عمر بن عبد العزيز: أن أجيزوا في الفرض ابن خمس عشرة، قال عبيد الله: لا أرى نافعًا إلا حدّثه بهذا. انتهى (¬٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.