Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 44

  1. ٣٢ - (كتاب الإمارة)
  2. (٥٤) - (باب مراعاة مصلحة الدواب في السير، والنهي عن التعريس في الطريق)
  3. هذا الإسناد رجاله: خمسة

بعد القاف، ويرى الضمير فيه راجعًا إلى الأرض، ويفسّر النقب بالطريق، وليس ذلك بشيء، ومن التصحيفات التي زَلَّ فيه العالِم فضلًا عن الجاهل. انتهى.

وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "نقيها" يَحْتَمل الحركات الثلاث، أن يكون منصوبًا مفعولًا به؛ لأن "بادر" يتعدّى إلى المفعول الأول بالواسطة وبغيرها، وكذا إلى المفعول الثاني، وهذا من هذا القِسْم، وجعل ذهاب النقي بمنزلة المبادرة إلى الغاية، وجاء بالمفاعلة، و"بها" حال منه؛ أي: بادروا نقيها إلى المقصد ملتبسًا بها، أو من الفاعل؛ أي: ملتبسين بها، ويجوز أن تكون الباء سببيّةً؛ أي: بادروا بسبب سَيْرها نقيها، وأن تكون للاستعانة؛ أي: بادروا نقيها مستعينين بِسَيْرها، ومنه الحديث: "بادروا بالأعمال ستًّا،. . . الدخان، والدجّال. . ." الحديث، رواه مسلم.

ويجوز أن يكون "نقيها" مرفوعًا فاعلًا بالظرف، وهو حال؛ أي: بادروا إلى المقصد ملتبسين بها نقيها، أو مبتدأ، والجارّ والمجرور خبره، والجملة حال، كقولهم: فوه إلى فيّ، وأن يكون مجرورًا بدلًا من الضمير المجرور، والمعنى: بادروا بنقيها إلى المقصد باقية النقي، فالجارّ والمجرور حال. انتهى كلام الطيبيّ ﵀ ببعض تصرّف (¬١).

وقوله: (فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ) هذه علّة ثانية للنهي عن التعريس في الطريق، وهي كونها طريقًا للدوابّ، فإذا نزل المسافر فيها ضيّق على المارّة، قال صاحب "التكملة": هذه علّة أخرى، وهو أن الطريق حقّ المارّة، فلو نزل أحد بالطريق ضيّق المرور على المارّة، وبهذا يؤخذ أن الاحتراز عن إيذاء المارّة واجبٌ على كلّ إنسان، فلا يجوز إيقاف السيّارات، والمراكب في أمكنة يضيق بها الطريق على الناس، وبهذا يؤخذ وجوب الالتزام بقواعد المرور، فإنها وُضعت لصيانة الطريق من التضييق، والتوسعة على المارّة. انتهى (¬٢)، وهو بحث جيّد، والله تعالى أعلم.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 44 (SanadKitab #148870, hlm. urut 20951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.