Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 217

  1. ٣٣ - (كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان)
  2. (٧) - (باب إباحة الضب)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

أَخْرَجَ ابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثه: "قُلْت: يَا رَسُول الله، مَا تَقُول في الضبّ؟ فَقَالَ: "لا آكُلهُ، وَلا أُحَرِّمهُ"، قَالَ: قُلْت: فَإِنِّي آكُل مَا لَمْ تُحَرِّم"، لكن في سَنَده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو متّفقٌ على ضعفه.

ويأتي في الباب من حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁: "قال رجل: يا رسول الله أنا بأرض مضبّة، فما تأمرنا؟ قال: ذُكر لي أن أمة من بني إسرائيل مُسخت، فلم يَأمر، ولم يَنه".

وقوله: "مضبة" - بضم أوله، وكسر المعجمة -؛ أي: كثيرة الضباب، قال الحافظ: وهذا يمكن أن يفسَّر بثابت بن وديعة، فقد أخرج أبو داود، والنسائيّ من حديثه قال: أصبت ضبابًا، فشويت منها ضبًّا، فأتيت به رسول الله ﷺ، فأخذ عُودًا، فَعَدَّ به أصابعه، ثم قال: "إن أمة من بني إسرائيل مُسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أيّ الدوابّ هي، فلم يَأكل، ولم يَنه"، وسنده صحيح. انتهى (¬١).

(عَنِ الضَّبِّ)؛ أي: عن أكل لحمه، (فَقَالَ) ﷺ ("لَسْتُ بِآكِلِهِ) لكراهته له طبعًا، لا دينًا (وَلَا مُحَرِّمِهِ") وهذا صريحٌ في أنه حلالٌ، لكنه مستقذَر طبعًا، لا يوافق بعض الطبائع، قال النوويّ ﵀: ثبتت هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره: أن النبيّ ﷺ قال في الضبّ: "لست بآكله، ولا محرِّمه"، وفي رواية: "لا آكله، ولا أحرّمه"، وفي رواية: أنه ﷺ قال: "كلوا، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي"، وفي رواية: أنه ﷺ رفع يده منه، فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه"، فأكلوه بحضرته، وهو ينظر ﷺ.

قال: وأجمع المسلمون على أن الضبّ حلال، ليس بمكروه، إلا ما حُكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا: هو حرام، قال النوويّ: وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد، فمحجوج بالنصوص، وإجماع مَن قبله. انتهى (¬٢).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 217 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.