عيينة؛ أي: رويا هذا الحديث عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان ﵁.
[تنبيه]: رواية أبي عوانة عن الأسود بن قيس ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥١٨١) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان البجليّ، قال: ضَحّينا مع رسول الله ﷺ أُضْحِيّةً ذات يوم، فإذا أُناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلمّا انصرف رآهم النبيّ ﷺ أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا، فليذبح على اسم الله". انتهى (¬١).
وأما رواية ابن عيينة، عن الأسود، فقد ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٨٣٠) - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وسعدان بن نصر قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، سمع جندب بن سفيان، يقول: شَهِدتُ الأضحى مع رسول الله ﷺ، فَعَلِم أن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: "من كان ذبح منكم قبل الصلاة فَلْيُعِدْ، ومن لا فليذبح على اسم الله". انتهى (¬٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٥٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ، سَمِعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ أَضْحًى، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، والذي قبله.
وقوله: (يَوْمَ أَضْحًى، ثُمَّ خَطَبَ) قال النوويّ ﵀: "أضحًى" مصروف؛ أي: في لغة قيس على أنه مذكّر، ولا يُصرف في لغة بني تميم؛ لأنه عندهم مؤنّثٌ، كما تقدّم بيانه قريبًا.