Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 379

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٣) - (باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة، بلا توكيل، والتسمية، والتكبير)

مهملة -: الجوانب، والمراد: الجانب الواحد من وجه الأضحية، وإنما ثُنِّيَ إشارةً إلى أنه فَعَلَ ذلك في كل منهما، فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع، قاله في "الفتح" (¬١)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٠٧٩ و ٥٠٨٠ و ٥٠٨١ و ٥٠٨٢] (١٩٦٦)، و (البخاريّ) في "الحجّ" (١٥٥١) و"الأضاحي" (٥٥٥٨ و ٥٥٦٤ و ٥٥٦٥) و"التوحيد" (٧٣٩٩)، و (أبو داود) في "الأضاحي (٢٧٩٣ و ٢٧٩٤)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي" (١٤٩٤)، و (النسائيّ) في "العيدين" (١٥٨٨) و"الضحايا" (٧/ ٢٢٠) و"الكبرى" (٣/ ٦٥ - ٦٦)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٣١٢٠) و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ١٧٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨١٢٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٥ و ١٨٣ و ٢٢٢ و ٢٥٥ و ٢٧٢ و ٢٧٩)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٠٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٧٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٨٥٩ و ٢٨٧٧ و ٣١١٨ و ٣١٦٦ و ٣٢٤٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ٢٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٠٠ و ٥٩٠١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٥٠ - ٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٥٩ و ٢٨٣ و ٢٨٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١١١٨ و ١١١٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): مشروعيّة تضحية الإنسان بعدد من الحيوان، قاله النوويّ ﵀ (¬٢)، وقال في "الفتح": واستُدِلّ به على اختيار العدد في الأضحية، ومن ثم قال الشافعية: إن الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير؛ لأن الدم المراق فيها أكثر، والثواب يزيد بحَسَبه، وأن من أراد أن يضحي بأكثر من

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 379 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.