Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 378

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٣) - (باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة، بلا توكيل، والتسمية، والتكبير)

والبياض أكثر، ويقال: هو الأغبر، وهو قول الأصمعيّ، وزاد الخطابيّ: هو الأبيض الذي في خِلَل صوفه طبقات سُود، ويقال: الأبيض الخالص، قاله ابن الأعرابيّ، وبه تمسّك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية، وقيل: الذي يعلوه حمرة، وقيل: الذي ينظر في سواد، ويمشي في سواد، ويأكل في سواد، ويبرك في سواد؛ أي: أن مواضع هذه منه سُود وما عدا ذلك أبيض، وحَكَى ذلك الماورديّ عن عائشة، وهو غريب، ولعله أراد الحديث الذي جاء عنها كذا، لكن ليس فيه وصفه بالأملح، وسيأتي عند مسلم بعد ثلاثة أحاديث، فإن ثبت فلعله كان في مرة أخرى.

واختُلِف في اختيار هذه الصفة فقيل: لِحُسْن منظره، وقيل: لشحمه، وكثرة لحمه. انتهى (¬١).

(أَقْرَنَيْنِ) الأقرن الذي له قرنان معتدلان (¬٢)، وقال النوويّ؛ أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان، قال العلماء: فيستحب الأقرن.

(ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ) فيه مشروعيّة ذبح أضحيته بيده، وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر، لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة، وعند أكثرهم يُكره، لكن يُستحب أن يشهدها، ويكره أن يستنيب حائضًا، أو صبيًّا، أو كتابيًّا، وأوّلهم أَولى، ثم ما يليه، قاله في "الفتح" (¬٣).

(وَسَمَّى، وَكَبَّرَ) وفي رواية: "يُسمّي، ويُكبّر" بصيغة المضارع، وهو أظهر في وقوع ذلك عند الذبح. (وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)؛ أي: صفحة عنق كلّ منهما، وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت له، وأمكن؛ لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح، أو تؤذيه، وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا، قاله النوويّ ﵀ (¬٤).

وقال في "الفتح": قوله: "على صفاحهما"؛ أي: على صفاح كل منهما عند ذبحه، و"الصفاح" - بكسر الصاد المهملة، وتخفيف الفاء، وآخره حاء

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 378 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.