Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 404

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٤) - (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام)

(وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في النُّسخ كلها، وفيه محذوف؛ أي: وذُكِر اسم الله عليه، أو معه، ووقع في رواية أبي داود وغيره: "وذُكر اسم الله عليه". انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا النوويّ هذه الرواية إلى أبي داود، وقد ثبتت في رواية البخاريّ في "الشركة"، قال الحافظ: وكلام النوويّ في "شرح مسلم" يوهم أنها ليست في البخاريّ؛ إذ قال: هكذا هو في النسخ كلها - يعني: من مسلم - وفيه محذوف؛ أي: ذُكر اسم الله عليه، أو معه، ووقع في رواية أبي داود وغيره: "وذُكر اسم الله عليه". انتهى، فكأنه لمّا لم يرها في "الذبائح" من البخاري أيضًا، عزاها لأبي داود، إذ لو استحضرها من البخاريّ، ما عدل عن التصريح بذكرها فيه. انتهى.

وفيه اشتراط التسمية؛ لأنه عَلّق الإذن بمجموع الأمرين: وهما الإنهار، والتسمية، والمعلَّق على شيئين لا يُكتفَى فيه إلا باجتماعهما، وينتفي بانتفاء أحدهما.

وقد تقدم البحث في اشتراط التسمية وعدمه مستوفًى في المسائل المذكورة في شرح حديث عديّ بن حاتم ﵁ أوّلَ "كتاب الصيد والذبائح"، فراجعه تستفد.

(فَكُلْ) كذا هنا بأمر الواحد، ووقع عند البخاريّ وغيره: "فكلوا" بأمر الجماعة.

(لَيْسَ السِّنّ، وَالظُّفُرَ) "ليس" هنا للاستثناء، كما قال في "الخلاصة":

وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا بِـ "لَيْسَ" و"خَلَا" … وَبـ "عَدَا" وَبِـ "يَكُونُ" بَعْدَ "لَا"

وقال في "الفتح": قوله: "ليس السنّ، والظفر" بالنصب على الاستثناء بـ "ليس"، ويجوز الرفع؛ أي: ليس السنُّ والظفرُ مباحًا، أو مجزئًا، ووقع في رواية أبي الأحوص: "ما لم يكن سنٌّ، أو ظفرٌ"، وفي رواية عُمر بن عبيد:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 404 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.