Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 407

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٤) - (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام)

الظفر، الذي هو طِيْب من بلاد الحبشة، وهو لا يَفرِي، فيكون في معنى الخنق. قاله في "الفتح" (¬١).

(قَالَ) رافع ﵁ (وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ، وَغَنَمٍ) "النهب" - بفتح النون، وسكون الهاء: المنهوب، وكان هذا النهب غنيمة، وفي الرواية التالية: "فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا"، وللبخاريّ: "فأصاب الناسَ جوع، فأصبنا إبلًا وغنمًا"، قال في "الفتح": كأن الصحابيّ قال هذا ممهّدًا لِعُذْرهم في ذبحهم الإبل، والغنم التي أصابوا، وفي رواية: "وتقدّم سَرَعان الناس، فأصابوا من المغانم".

(فَنَدَّ) بتشديد الدال المهملة؛ أي: شرد، وهَرَب (مِنْهَا)؛ أي: من تلك الإبل، والغنم المنهوبة، (بَعِيرٌ) بفتح الموحّدة، يجوز كسرها: هو مثلُ الإنسان يقع على الذكر والأنثى، يقال: حلبتُ بعيري، وأما الجَمل فهو بمنزلة الرجل يختصّ بالذكر، والناقة بمنزلة المرأة تختصّ بالأنثى، قاله الفيّوميّ (¬٢).

وفي رواية للبخاريّ: "فندّ منها بعير، وكان في القوم خيلٌ يسيرة، فطلبوه، فأعياهم، فأهوى إليه رجلٌ، فحبسه الله".

قال في "الفتح": قوله: "وكان في القوم خيل يسيرة" فيه تمهيد لَعَذَرهم في كون البعير الذي نَدّ أتعبهم، ولم يقدروا على تحصيله، فكأنه يقول: لو كان فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا به، فيأخذوه.

ووقع في رواية أبي الأحوص: "ولم يكن معهم خيل"؛ أي: كثيرة، أو شديدة الْجَرْي، فيكون النفي لصفة في الخيل، لا لأصل الخيل؛ جمعًا بين الروايتين.

وقوله: "فطلبوه، فأعياهم"؛ أي: أتعبهم، ولم يقدروا على تحصيله. انتهى (¬٣).

(فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ) قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا الرامي، وأما صاحب "التنبيه"، فقال: هو رافع بن خَديج راوي الحديث، قال: ودليله في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 407 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.