Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 406

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٤) - (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام)

وقال النوويّ: معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام، فإنها تنجس بالدم، وقد نهيتكم عن تنجيسها؛ لأنها زادُ إخوانكم من الجن. انتهى، وهو مُحْتَمِل، ولا يقال: كان يمكن تطهيرها بعد الذبح بها؛ لأن الاستنجاء بها كذلك، وقد تقرّر أنه لا يجزئ.

وقال ابن الجوزيّ في "المشكل": هذا يدلّ على أن الذبح بالعظم، كان معهودًا عندهم، أنه لا يجزئ، وقرّرهم الشارع على ذلك، وأشار إليه هنا.

وأخرج الطبرانيّ في "الأوسط" من حديث حذيفة ﵁، رفعه: "اذبحوا بكلّ شيء فرَى الأوداجَ، ما خلا السنّ والظفر"، وفي سنده عبد الله بن خِراش، مختلفٌ فيه، وله شاهد من حديث أبي أُمامة نحوه، قاله في "الفتح" (¬١).

(وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ")؛ أي: وهم كفّار، وقد نُهيتم عن التشبه بهم، قاله ابن الصلاح، وتبعه النوويّ، وقيل: نَهَى عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع به غالبًا، إلا الخنق، الذي ليس هو على صورة الذبح، وقد قالوا: إن الحبشة تُدمي مذابح الشاة بالظفر، حتى تُزهق نفسها خَنْقًا.

واعتُرِض على التعليل الأول، بأنه لو كان كذلك؛ لامتنع الذبح بالسكين، وسائر ما يَذبح به الكفار.

وأجيب، بأن الذبح بالسكين، هو الأصل، وأما ما يلتحق بها، فهو الذي يعتبر فيه التشبّه؛ لِضَعْفها، ومن ثَمَّ كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشِبْهها.

وروى البيهقيّ في "المعرفة"، من رواية حرملة، عن الشافعيّ: أنه حمل الظفر في هذا الحديث، على النوع الذي يدخل في البخور، فقال: معقول في الحديث، أن السن إنما يذكى بها، إذا كانت منتزعة، فأما وهي ثابتة، فلو ذبح بها لكانت منخنقة - يعني: فدل على أن المراد بالسن: السن المنتزعة - وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية، من جوازه بالسن المنفصلة، قال: وأما الظفر، فلو كان المراد به ظفر الإنسان، لقال فيه ما قال في السن، لكن الظاهر أنه أراد به

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 406 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.