Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 424

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٤) - (باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام)

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْوَليدِ بْنِ عبد الحَمِيدِ) القُرشيّ الْبُسْريّ البصريّ الملقّب حمدان، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) أو بعدها (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٨.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُندر، تقدّم قبل بابين.

٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم في الباب الماضي.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ … إلخ) فاعل "ساق" ضمير شعبة ﵀.

[تنبيه]: رواية شعبة، عن سعيد بن مسروق ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:

(١٥٨٥١) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عَباية بن رفاعة بن رافع، عن رافع بن خَدِيج جدِّه، أنه قال: يا رسول الله إنا لاقو العدوّ غدًا، وليس معنا مُدًى، قال: "ما أنهر الدمَ، وذُكِر اسمُ الله عليه فَكُل، ليس السنّ، والظفر، وسأحدثك، أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة"، وأصاب رسول الله ﷺ نَهْبًا، فنَدّ بعير منها، فسَعَوا، فلم يستطيعوه، فرماه رجل من القوم بسهم، فحبسه، فقال رسول الله ﷺ: "إن لهذه الإبل، أو النَّعَم، أوابدَ كأوابد الوحش، فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا"، قال: وكان النبيّ ﷺ يجعل في قَسْم الغنائم عشرًا من الشاء ببعير، قال شعبة: وأكثر علمي أني قد سمعت من سعيد هذا الحرف: "وجعل عشرًا من الشاء ببعير"، وقد حدّثني سفيان عنه، قال محمد (¬١): وقد سمعت من سفيان هذا الحرف. انتهى.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 424 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.