Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 450

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٥) - (باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، في أول الإسلام، وبيان نسخه، وإباحته إلى متى شاء)

يُذكر هذا منها. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٠٩٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثنَا عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا"، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ).

رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.

٢ - (عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ) الكوفيّ، تقدّم قريبًا.

٣ - (يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم ثلاثة أبواب.

٤ - (ابْنُ عُلَيَّةَ) إسماعيل بن إبراهيم، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.

٥ - (عَطَاءُ) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.

والباقون ذُكروا في الباب.

وقوله: (كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا) بضمّتين، وتُسكّن داله تخفيفًا، جمع بَدَنة بفتحات، ويُجمع أيضًا على بدنات؛ كقصب، وقصبات، قال الفيّوميّ ﵀: والبَدَنَةُ قالوا: هي ناقة، أو بقرة، وزاد الأزهريّ: أو بعير ذَكر، قال: ولا تقع البَدَنَةُ على الشاة، وقال بعض الأئمة: البَدَنَةُ هي الإبل خاصّةً، ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ الآية [الحج: ٣٦]، سُمّيت بذلك؛ لِعِظَم بَدَنها، وإنما أُلحقت البقرة بالإبل بالسُّنَّة، وهو قوله ﷺ: "تجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، ففرّق الحديث بينهما بالعطف؛ إذ لو كانت البدنة في الوضع تُطلق على البقرة لَمَا ساغ عَطْفها؛ لأن المعطوف غير

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 450 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.