Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 451

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٥) - (باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، في أول الإسلام، وبيان نسخه، وإباحته إلى متى شاء)

المعطوف عليه، وفي الحديث ما يدلّ عليه، قال: "اشتركنا مع رسول الله ﷺ في الحج والعمرة سبعةٌ منّا في بدنة، فقال رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البُدْن"، والمعنى: في الحكم؛ إذ لو كانت البقرة من جنس البدن لَمَا جهلها أهل اللسان، ولفُهِمت عند الإطلاق أيضًا، قالوا: وإذا أطلقت البَدَنَةُ في الفروع، فالمراد البعير ذكرًا كان أو أنثى. انتهى (¬١).

وقوله: (فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى) بإضافة ثلاث إلى منى.

وقوله: (فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ) يقال: رَخّصَ الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله، والترخيص: التسهيل في الأمر، والتيسير، قاله الفيّوميّ (¬٢).

وقوله: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟) السائل هو ابن جُريج، ففي رواية البخاريّ: "وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ ".

وقوله: (قَالَ: نَعَم)؛ أي: قال عطاء: نعم قال جابر هذا، هكذا في رواية مسلم بلفظ: "نعم"، ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "قال: لا"، وجَمَع النوويّ بين الاختلافين، فقال: يَحْتَمل أنه نسي في وقت، فقال: لا، وذكر في وقت، فقال: نعم. انتهى (¬٣).

وأما الحافظ فقد رجّح رواية البخاريّ، فقال - بعد ذكر رواية مسلم بلفظ: "نعم" -: كذا وقع عنده بخلاف ما وقع عند البخاريّ: "قال: لا"، والذي وقع عند البخاريّ هو المعتمد، فإن أحمد أخرجه في "مسنده" عن يحيى بن سعيد كذلك، وكذلك أخرجه النسائيّ عن عمرو بن عليّ، عن يحيى بن سعيد، وقد نَبَّهَ على اختلاف البخاريّ ومسلم في هذه اللفظة الحميديّ في "جمعه"، وتبعه عياض، ولم يذكرا ترجيحًا، وأغفل ذلك شُرّاح البخاري أصلًا، فيما وقفت عليه، ثم ليس المراد بقوله: "لا" نفي الحكم، بل مراده أن جابرًا لم يُصَرِّح

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 451 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.