Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 464

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٥) - (باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، في أول الإسلام، وبيان نسخه، وإباحته إلى متى شاء)

أبي بكر، وعمر، وابن عمر ﵃، وجماعة من السلف؛ لأنَّ الحاج إنما هو مخاطَب في الأصل بالهدي، فإذا أراد أن يضحِّي جعله هديًا. والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبَّهوا بأهل منى، فيحصل لهم من أجرهم.

وقال الشافعيّ، وأبو ثور: الأضحية واجبة على الحاج بمنى أخذًا بالعموم المتقدِّم، والقول ما قاله الخليفتان ﵄؛ إذ قد أُمرنا بالاقتداء بهما، كما بيّناه في الأصول.

قال الجامع عفا الله عنه: والقول ما قال الخليفتان … إلخ فيه نظر لا يخفى، بل القول ما قاله النبيّ ﷺ، وفَعَله، فإنه ضحّى بمنى، فالواجب الاقتداء به، ويُعتذر عن الخليفتين، ومن قال بقولهما بأنهم لم يعلموا بهذه السُّنَّة، كما عَلِمها ثوبان ﵁، فلذا قالوا ما قالوا.

والحاصل أن الأضحية مشروعة للمسافر كالمقيم، كما هو مذهب كافّة العلماء، كما عزاه إليه القرطبيّ في كلامه السابق، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ثوبان ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٠٢ و ٥١٠٣ و ٥١٠٤ و ٥١٠٥] (١٩٧٥)، و (أبو داود) في "الأضاحي" (٢٨١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٧٧ - ٢٧٨ و ٢٨١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٣٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٨١ - ٨٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٤١١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٩١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥١٠٣] ( … ) - (وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ (ح) وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 464 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.