Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 33, halaman 483

  1. ٣٤ - (كتاب الأضاحي)
  2. (٧) - (باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئا)

أخْذ الظفر والشعر، النهي عن إزالة الظفر بقَلْم، أو كَسْر، أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق، أو تقصير، أو نتف، أو إحراق، أو أخذه بِنُوَرة، أو غير ذلك من شعور بَدَنه، وسواء شعر الإبط، والشارب، والعانة، والرأس، وغير ذلك، من شُعور بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره، من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها، حكم الشعر والظفر، ودليله ما ثبت في رواية لمسلم: "فلا يَمَسّنّ من شعره وبشره شيئًا".

قالوا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء؛ للعتق من النار. وقيل: للتشبّه بالمُحْرِم. قالوا: هذا الوجه الثاني غلط؛ لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب، واللباس، وغير ذلك، مما يتركه المحرم. انتهى كلام النوويّ (¬١).

(قِيلَ لِسُفْيَانَ) بن عيينة (فَإنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ)؛ أي: يجعله موقوفًا على أم سلمة ﵄.

قال صاحب التنبيه: القائل لسفيان، وكذا بعضهم لا أعرفهما. انتهى (¬٢).

(قَالَ) سفيان (لَكِنِّي أَرْفَعُهُ)؛ أي: لأني سمعته مرفوعًا، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥١٠٩ و ٥١١٠ و ٥١١١ و ٥١١٢ و ٥١١٣ و ٥١١٤ و ٥١١٥] (١٩٧٧)، و (أبو داود) في "الضحايا" (٢٧٩١)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي" (١٥٢٣)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢١١ و ٢١٢) و"الكبرى" (٣/ ٥١ و ٥٢)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٣١٤٩ و ٣١٥٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٨٩ و ٣٠١ و ٣١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٩٧)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ١٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٥٩ و ٦١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 33، ص 483 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.