Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 8

  1. ٣٥ - (كتاب الأشربة)
  2. (٨) - (باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد، ولم يصر مسكرا)

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان الشراب الذي يجوز شُربه، وهو ما كان من النبيذ إلى ثلاثة أيام.

٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حُلْوًا، لم يتغيّر، ولم يَغْل، وهذا جائز بإجماع الأمة، وأما سقيه الخادم بعد الثلاث، وصبّه، فلأنه لا يؤمَن بعد الثلاث تغيّره، وكان النبيّ ﷺ يتنزّه عنه بعد الثلاث. انتهى (¬١).

٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: هذا الحديث، وما في معناه يدلّ على جواز الانتباذ، وشُربه حلوًا، وعلى أكثر قدر المدّة التي يُشرب إليها، وهي مقدّرة في هذا الحديث - يعني: رواية مسلم - بيومين وليلتين، غير أنه جعل غاية اليومين العصر، ثم سقاه الخادم، وفي الرواية الأخرى: "المساء، ثم أمر به فأُهريق"، وظاهر هاتين الروايتين أنهما مرّتان، أما الأُولى: فإنه لم يظهر فيه ما يقتضي إراقته، وإتلافه، لكن اتّقاه في خاصّة نفسه أخذًا بغاية الورع، وسقاه الخادم؛ لأنه حلال جائز، كما قال في أُجرة الحجّام: "أعلفه ناضحك"؛ يعني: بعيرك، وأما في المرة الأخرى: فتبيّن له فساده، فأمر بإراقته، ولا يُسبتعد أن يفسد النبيذ فيما بين العصر والمغرب في آخر مدّته في شدّة الحرّ. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٢٦١] ( … ) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيّ، قَالَ: ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ لَيْلَةِ الاثْنَيْنِ - فَيَشْرَبُهُ (¬٣) يَوْمَ الاثْنَيْن، وَالثُّلَاَثَاءِ (¬٤) إِلَى الْعَصْر، فَإنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَو صَبَّهُ).

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 8 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.