Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 7

  1. ٣٥ - (كتاب الأشربة)
  2. (٨) - (باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد، ولم يصر مسكرا)

النسائيّ أنه "إذا كان من آخر الثالثة سقاه، أو شربه، فإن أصبح منه شيء أهراقه"، فهذا يدل على أنهم يشربونه في مساء الثالث، وإنما يصبّونه في صباح الرابع، ويُجمع بأنه تارة يشربونه، حيث لا يظهر عليه أثر تغير، وتارة يهرقونه حيث يظهر فيه شيء من التغيّر.

وقال النووي ﵀ عند قوله: "سقاه الخادم، أو صبه": معناه تارةً يسقيه الخادم، وتارةً يصبّه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ، فإن كان لم يظهر فيه تغيّر ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم، ولا يُريقه؛ لأنه مال تَحْرُم إضاعته، ويترك شربه تنزّهًا، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار، والتغيّر أراقه؛ لأنه إذا أسكر صار محرّمًا، ونجسًا (¬١)، فيراق، ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم، كما لا يجوز شُربه. وأما شُربه ﷺ قبل الثلاث، فكان حيث لا تغيّر، ولا مبادئ تغيّر، ولا شكّ أصلًا، والله أعلم. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٢١٥ و ٥٢١٦ و ٥٢١٧ و ٥٢١٨ و ٥٢١٩] (٢٠٠٤)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧١٣)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٣٣) و"الكبرى" (٣/ ٢٤٤)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٣٩٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٧١٤ - ٢٧١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٤ و ٢٣٢ و ٢٣٣ و ٢٤٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٣٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢٦٢٣ و ١٢٦٢٤ و ١٢٦٢٥ و ١٢٦٢٦ و ١٢٦٢٧ و ١٢٦٢٨ و ١٢٦٢٩ و ١٢٦٣٠ و ١٢٦٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٩٤ و ٣٠٠)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 7 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.