Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 22

  1. ٣٥ - (كتاب الأشربة)
  2. (٨) - (باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد، ولم يصر مسكرا)

و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٤٦)، و (ابن ماجه) (١٩١٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٩٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١٣٦)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/ ١٩٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٤٥) و"الكبير" (٦/ ٢٠٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان إباحة شرب النبيذ الذي لم يشتدّ، ولم يبلغ حدّ الإسكار.

٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة الدعوة لوليمة العرس.

٣ - (ومنها): بيان إجابة الدعوة، وقد تقدّم في "النكاح" اختلاف العلماء في وجوبها، وقدّمنا ترجيح الوجوب مطلقًا، ما لم يكن هناك منكر، أو عذر غيره يمنع من الحضور، وقد رجع ابن مسعود وابن عمر ﵃ لمّا رأيا تصاوير ذات الأرواح (¬١).

٤ - (ومنها): جواز خدمة المرأة زوجها، ومن يدعوه، ولا يخفى أن محلّ ذلك عند أمْن الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر، قاله في "الفتح" (¬٢)، وقال النوويّ ﵀: هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب، ويَبْعُد حمله على أنها كانت مستورة البشرة. انتهى (¬٣).

٥ - (ومنها): جواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك.

٦ - (ومنها): بيان جواز شُرب ما لا يُسكر في الوليمة.

٧ - (ومنها): جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه، قاله في "الفتح" (¬٤).

وقال النوويّ ﵀: وفي هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب، إذا لم يتأذّ الباقون؛ لإيثارهم

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 22 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.