Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 135

  1. ٣٦ - (كتاب الأطعمة)
  2. (١) - (باب آداب الطعام والشراب، وأحكامهما)

وقوله: (فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ) - بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم -؛ أي في تربيته، وتحت نظره، وأنه يربيه في حِضنه تربية الولد، قال عياض: الحجر يُطلق على الحضن، وعلى الثوب، فيجوز فيه الفتح والكسر، وإذا أُريد به معنى الحضانة فبالفتح لا غير، فإن أريد به المنع من التصرف فبالفتح في المصدر، وبالكسر في الاسم، لا غير. انتهى (¬١).

(وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ)؛ أي: عند الأكل، ومعنى: "تطيش"، وهو بالطاء المهملة، والشين المعجمة، بوزن تطير: تتحرك، فتميل إلى نواحي القصعة، ولا تقتصر على موضع واحد، قاله الطيبيّ، قال: والأصل: أطيش بيدي، فأَسند الطيش إلى يده مبالغةً، وقال غيره: معنى "تطيش": تَخِفّ، وتُسرع.

وفي الرواية التالية: "أكلت يومًا مع رسول الله ﷺ، فجعلت آخذ من لحمٍ حول الصحفة"، وهو يفسّر المراد.

و"الصَّحْفة": دون القصعة، وهي ما تَسَعُ ما يُشبع خمسةً، فالقصعة تُشبع عشرةً، كذا قاله الكسائيّ فيما حكاه الجوهريّ وغيره عنه، وقيل: الصحفة كالقصعة، وجمعها صِحَاف (¬٢).

ووقع في رواية الترمذيّ من طريق عروة، عن عمر بن أبي سلمة: أنه دخل على رسول الله ﷺ، وعنده طعام، فقال: "ادْنُ يا بني"، وفي رواية للبخاريّ: "أتي النبيّ ﷺ بطعام، وعنده ربيبه"، والجمع بينهما أن مجيء الطعام وافق دخوله، قاله في "الفتح" (¬٣).

(فَقَالَ) ﷺ (لِي: "يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ) فيه وجوب التسمية على الأكل، وادّعى النوويّ الإجماع على استحبابها، وقد سبق تعقّبه في دعوى الإجماع، فقد ثبت عن جماعة القول بوجوبها، وهو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 135 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.