Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 136

  1. ٣٦ - (كتاب الأطعمة)
  2. (١) - (باب آداب الطعام والشراب، وأحكامهما)

(وَكُلْ بِيَمِينِكَ) قد سبق أن الحقّ وجوب الأكل باليمين، فلا تغفل، والله تعالى أعلم.

(وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ") قال القرطبيّ ﵀: محلُّه ما إذا كان الطعام نوعًا واحدًا، وسبب ذلك الاستقباح؛ لأن كل آكل كالحائز لِمَا يليه من الطعام، فأخذُ الغير له تَعَدٍّ عليه، مع ما فيه من تقذُّر النفس، مما خاضت فيه الأيدي، ولِمَا فيه من إظهار الحرص والنَّهَم، وهو مع ذلك سوء أدب بغير فائدة إذا كان الطعام واحدًا، أما إذا اختلفت الأنواع، فقد أباح ذلك العلماء؛ إذ ليس فيه شيء من تلك الأمور المستقبَحة (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: "أما إذا اختلفت الأنواع. . . إلخ" سيأتي قريبًا الردّ على هذا، وأن الحقّ حمل النهي على العموم؛ لعدم دليل فارق، فتنبّه، وبالله تعالى التوفيق.

[تنبيه]: زاد في رواية للبخاريّ في آخر الحديث قول ابن أبي سلمة ﵄: "فما زالت تلك طِعْمتي بعدُ" بكسر الطاء؛ أي: صفة أكلي؛ أي: لَزِمت ذلك، وصار عادةً لي، قال الكرمانيّ: وفي بعض الروايات بالضم، يقال: طَعِم: إذا أكل، والطُّعمة الأُكلة، والمراد جميع ما تقدم، من الابتداء بالتسمية، والأكل باليمين، والأكل مما يليه، وقوله: "بعدُ" بالضم على البناء؛ أي: استمرّ ذلك من صنيعي في الأكل (¬٢)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عمر بن أبي سلمة ﵄ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٢٥٨ و ٥٢٥٩] (٢٠٢٢)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٣٧٦ و ٥٣٧٧)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٥٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦٧٥٩ و ٣٧٦٠) و"عمل اليوم والليلة" (٢٧٤ و ٢٧٥ و ٢٧٦

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 136 (SanadKitab #148870, hlm. urut 21770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.