Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 619

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (١) - (باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم خاتم الذهب، ولبس الحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجال ما لم يزد على أربع أصابع)
  3. [تنبيهات]

الْمِرعِزّى (¬١)، ولم يَختلف أهل اللغة فيهما أنهما مُعَرَّبان، وقيل: السندس ضرب من الْبُرُود. انتهى (¬٢).

مسألتان تتعلّقان بهدا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [١/ ٥٤١٣] (٢٠٧٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٤١ و ١٤٧ و ١٥٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٠١ و ٢/ ٦٨ و ٥/ ١٢٢٨، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٤١٤] (٢٠٧٣) - (حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ: ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم في الباب الماضي

٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) البُنانيّ البصريّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رُباعيَّات المصنّف ﵀، كسابقه، وهو (٤١٠) من رباعيَّات الكتاب، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما سبق.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 619 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.