Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 626

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (١) - (باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم خاتم الذهب، ولبس الحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجال ما لم يزد على أربع أصابع)
  3. [تنبيهات]

قال: وقد اختُلِف في المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه:

[أحدها]: التنوين، والإضافة، كما يقال: ثوبُ خَزٍّ بالإضافة، وثوبٌ خَزٌّ، بتنوين "ثوب"، قاله ابن التين احتمالًا.

[ثانيها]: ضم أوله، وفتحه، حكاه ابن التين رواية، قال: والفتح أوجَهُ؛ لأن فُعُّولًا لم يَرِد إلا في سُبُّوح، وقُدُّوس، وفُرُّوخ - يعني: الفَرْخَ من الدجاج. انتهى.

قال الحافظ: وقد قدمت حكاية جواز الضمّ عن أبي العلاء المعريّ، وقال القرطبيّ في "المفهم": حُكِيَ الضمُّ والفتحُ، والضم هو المعروف.

[ثالثها]: تشديد الراء، وتخفيفها، حكاه عياض، ومن تبعه.

[رابعها]: هل هو بجيم آخره، أو خاء معجمة، حكاه عياض أيضًا.

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفتُ أنه لم يذكر في "الصحاح"، ولا في "القاموس"، ولا في "شرحه"، ولا في "اللسان" إلا فتح الفاء، وتشديد الراء، آخره جيم، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[خامسها]: حكاه الكرمانيّ، قال: الأول فروج من حرير بزيادة "مِنْ"، والثاني بحذفها، قال الحافظ: زيادة "مِنْ" ليست في "الصحيحين"، وقد ذكرناها عن رواية لأحمد. انتهى (¬١)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٤١٦ و ٥٤١٧] (٢٠٧٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٧٥) و"اللباس" (٥٨٠١)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٢/ ٧٢)، و"الكبرى" (٨٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٣ و ١٤٩ و ١٥٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٧٧٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٣٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٤٧

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 626 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.