Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 629

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (٢) - (باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها)

الخير، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ صلى في فَرُّوج من حرير، ثم نزعه، فألقاه، فقيل: يا رسول الله صليت فيه، ثم نزعته؟ قال: "إنه لا ينبغي للمتقين". انتهى (¬١).

وساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، مقرونةً برواية محمد بن إسحاق، فقال:

(١٧٣٩٠) - حدّثنا عبد الله (¬٢)، حدّثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب …

وثنا أبي، عن الضحّاك بن مَخْلَد، عن عبد الحميد بن جعفر، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبد الله الْيَزَنيّ، عن عُقبة بن عامر الْجُهَنِيّ، قال: أُهدي إلى رسول الله ﷺ فَرُّوج حرير، فلبسه، فصلى فيه بالناس المغرب، فلما سَلَّم من صلاته نزعه نزعًا عَنِيفًا، ثم ألقاه، فقلنا: يا رسول الله قد لبسته، وصليت فيه؟، قال: "إن هذا لا ينبغي للمتقين". انتهى (¬٣)، والله تعالى أعلم.

(٢) - (بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَو نَحْوُهَا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٤١٨] (٢٠٧٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أنبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ (¬٤) بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِير، فِي السَّفَر، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَو وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا في الباب الماضي.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 629 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.