Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 628

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (١) - (باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم خاتم الذهب، ولبس الحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجال ما لم يزد على أربع أصابع)
  3. [تنبيهات]

لم يُعِد تلك الصلاة، فدل على جوازها في الحرير، لكن هذا إنما يتمّ إن قلنا بأن تلك الصلاة وقعت بعد تحريم الحرير على الرجال، وقد تقدم ترجيح كون نَزْعه للفَرُّوج ابتداء التحريم، فالصلاة وقعت قبله، والله تعالى أعلم.

٣ - (ومنها): أن الصبيان لا يحرم عليهم لُبسه؛ لأنهم لا يوصفون بالتقوى. وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد، وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية، وعَكْسه عند الحنابلة، وفي وجه ثالث: يُمنع بعد التمييز (¬١).

٤ - (ومنها): أنه لا كراهة في لُبس الثياب الضيّقة والمُفَرّجة لمن اعتادها، أو احتاج إليها.

٥ - (ومنها): أن فيه جواز قبول هديّة المشرك للإمام لمصلحة يراها، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٤١٧] ( … ) - (وَحَدَّثنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي: أَبَا عَاصِمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الْحَكَم بن رافع الأنصاريّ المدنيّ، صدوقٌ رُمي بالقدر، وربّما وَهِمَ [٦] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤/ ١١٩٥.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

[تنبيه]: رواية عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:

(٨٥١٠) - حدّثنا أبو يوسف الفارسيّ، والصغانيّ، وأبو أمية، قالوا: ثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 34، ص 628 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.