في "اللباس" (١٧٤١) و"الشمائل" (٩٥ و ٩٨)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٧٨ و ١٩٤ و ١٩٥) و"الكبرى" (٥/ ٤٦٥ و ٥٦٧)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٦٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٨ و ٣٤ و ٣٩ و ٦٠ و ٦٨ و ٨٦ و ٩٤ و ٩٦ و ١١٩ و ١٢٧ و ١٢٨ و ١٤١ و ١٤٦ و ١٥٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٩١ و ٥٤٩٤ و ٥٤٩٥ و ٥٤٩٩ و ٥٥٠٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٥٢ و ٢٥٣ و ٢٥٤)، و (الطحاويّ) في شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٦٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٢٠٥)، و (الطبريّ) في "مسند الشاميين" (١/ ٨٠)، و (البيهقيُّ) في "الكبرى" (٤/ ١٤٢) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٩٨ و ٢٠٢)، و (البغويّ) في شرح السُّنَّة" (٣١٢٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز لبس الخاتم، والتزيّن به بشرط أن لا يكون من ذهب.
٢ - (ومنها): بيان النهي عن لبس خاتم الذهب.
٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ﵃ من الحرص على متابعته ﷺ في جميع ما يصدر منه، قولًا، أو فعلًا، أو نحوهما، إلا ما كان خصوصيّةً له ﷺ.
٤ - (ومنها): أن فيه جواز خاتم الفضّة، قال النوويّ ﵀: وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضّة للرجال، وكره بعض علماء الشام المتقدّمين لُبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرًا، وهذا شاذّ مردود. وقال الخطابيّ: ويكره للنساء خاتم الفضّة؛ لأنه من شعار الرجال، قال: فإن لم تجد خاتم ذهب، فلتُصفّره بزعفران، وشِبهه. قال النوويّ: وهذا الذي قاله ضعيفٌ، أو باطلٌ، لا أصل له، والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضّة. انتهى (¬١).
٥ - (ومنها): أن فيه الردّ على من زعم من الأصوليين أن أفعاله ﷺ تنقسم إلى عبادة، وعادة، فيَقْصُرون الاتّباع على القسم الأول، دون الثانيّ، وهي قسمة ضيزى، ما أنزل الله بها من سلطان، فقد كان الصحابة ﵃