Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 180

  1. ٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة)
  2. (٢٩) - (باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة، والجزية)

وقوله: (وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ) جملة في محلّ نصب على الحال، و"يسم" من باب وعد؛ أي: يَكْوي، و"الظهر": بفتح، فسكون: الإبل التي يُحْمَل عليها، ويُرْكَب، يقال: عند فلان ظهر؛ أي: إبل، ويُجمع على ظُهران بالضمّ (¬١).

وقال النوويّ ﵀: قوله: "يَسِمُ الظهر" المراد به الإبل، سُمّيت بذلك؛ لأنها تَحمل الأثقال على ظهورها. انتهى (¬٢).

(الَّذِي قَدِمَ) بكسر الدال، (عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ)؛ أي: في فتح مكة، وفي رواية للبخاريّ: "وهو يسم الظهر الذي قَدِم عليه"، قال في "الفتح": وفيه ما يدلّ على أن ذلك بعد رجوعهم من غزوة الفتح، وحُنين، والمراد بالظهر: الإبل، وكأنه كان يَسِم الإبل والغنم، فصادف أول دخول أنس، وهو يسم شاةً، ورآه يَسِمُ غير ذلك. انتهى (¬٣)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/ ٥٥٤٢ و ٥٥٤٣ و ٥٥٤٤ و ٥٥٤٥ و ٥٥٤٦] (٢١١٩)، و"الآداب" [٥/ ٥٦٠٠] (٢١٤٤)، وسيأتي في "فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم" برقم (٢١٤٤)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٥٠٢) و"العقيقة" (٥٤٧٠) و"الذبائح" (٥٥٤٢) و"اللباس" (٥٨٢٤)، و (أبو داود) في "الجهاد" (٢٥٦٣)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٦٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٤٥٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٤٠٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٦٥ و ١٠٥ - ١٠٦ و ١٧١ و ١٨١ و ٢٥٤ و ٢٨٤ و ٢٥٩١ و ٥٦٢٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٢٨٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٣٢ و ٤٥٣٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٤ - ٣٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٩١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 35، ص 180 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.