Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 316

  1. ٣٨ - (كتاب الآداب)
  2. (٢) - (باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة، وبنافع، ونحوه)

(عَنْهَا) متعلّق بـ "سَكَتَ"؛ أي: عن التسمية بهذه الأسماء، (فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا)؛ أي: من النهي الصريح، وهذا محمول على أن جابرًا لم يسمع النهي الصريح في حديث سمرة ﵁، أو على أنه أراد نهي التحريم، والله تعالى أعلم.

وقال المباركفوريّ ﵀: [فإن قلت]: حديث جابر ﵁ هذا يدل على أنه ﷺ أراد أن ينهى عن التسمية بهذه الأسماء، ولم ينه عنه وحديث سمرة الماضي يدلّ على أنه ﷺ قد نهى عن ذلك، فما وجه الجمع بينهما؟.

[قلت]: وجه الجمع أنه ﷺ أراد أن ينهى نهي تحريم، ثم سكت بعد ذلك رحمةً على الأمة؛ لعموم البلوى، وإيقاع الحرج، لا سيما وأكثر الناس ما يفرّقون بين الأسماء، من القبح، والحسن، فالنهي المنفيّ محمول على التحريم، والمثبَت على التنزيه. انتهى (¬١).

(ثُمَّ قُبِضَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁ (أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ) اقتداءً به ﷺ، (ثُمَّ تَرَكَهُ) اقتداءً به أيضًا، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٥٩١] (٢١٣٨)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٦٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٣٦ و ٣٨٨)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٨٣٣ و ٨٣٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢٦٢)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣١٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٠٦)، والله تعالى أعلم.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 35، ص 316 (SanadKitab #148870, hlm. urut 22727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.