Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 682

  1. ٣٩ - (كتاب السلام)
  2. (١٥) - (باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه)

(١٥) - (بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:

[٥٦٨٢] (٢١٨٣) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانَ ثَلَاَثةٌ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ").

رجال هذا الإسناد: أربعة:

وكلهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٤٠) من رباعيّات الكتاب، وأنه أصحّ أسانيد ابن عمر ﵄، على ما نُقل عن البخاريّ ﵀، قال: أصحّ الأسانيد مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، روى الخطيب بسنده عن يحيى بن بُكير أنه قال لأبي زُرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زَعْزَعة عن زَوْبَعة، إنما ترفع الستر، فتنظر إلى النبيّ ﷺ، والصحابة: حدّثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمرو ﵄ (¬١).

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانَ ثَلَاَثةٌ) "كان "تامّة، بمعنى وُجِدَ، ولذا اكتفت بمرفوعها، كما قال الحريريّ ﵀ في "ملحة الإعراب":

وَإِنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ … فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ

وقال في "الخلاصة":

وَذُو تَمَامٍ مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي

(فَلَا يَتَنَاجَى اثْنانِ) وكذا هو عند البخاريّ في رواية الأكثرين: "يتناجى"

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 35، ص 682 (SanadKitab #148870, hlm. urut 23093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.