زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان ثلاثةَ نفرٍ، فلا يتناجى اثنان دون الثالث". انتهى (¬١).
ورواية أيوب السختيانيّ، عن نافع ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٥٦٨٨) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر، حدّثني الحسن بن سفيان، ثنا أبو كامل، قال: وأخبرني أبو عمرو، أنبأ أبو يعلى، ثنا أبو الربيع، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجى اثنان، دون الثالث، ولا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه". انتهى (¬٢).
وأما رواية أيوب بن موسى عن نافع، فلم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٦٨٤] (٢١٨٤) - (حَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص، عَنْ مَنْصُورٍ (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدثنَا - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاَثةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الأخَر، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاس، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ").
رجال هذه الأسانيد: عشرة:
١ - (هَئادُ بْنُ السَّرِيِّ) بن مُصعب التميميّ، أبو السّري الكوفيّ، ثقةٌ وله (٩١) سنةً (عخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦٥.
٢ - (أَبُو الأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ فاضلٌ (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٥.
٣ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.