Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 510

  1. ٤١ - (كتاب قتل الحيات، وغيرها)
  2. (١) - (باب الأمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر، والنهي عن قتل جنان البيوت)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"يحيى بن سعيد" هو: القطّان.

وقوله: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، قَدْ أَسْلَمُوا. . . إلخ) قال القاضي عياض ﵀: هذا إعلام أن من الجنّ من قد أسلم بالمدينة، وأنه قد يَتصوّر في صور الحيّات، ولهذا يذهب من ذهب إلى أن ذلك مخصوصٌ بالمدينة؛ لتخصيصه بالذِّكر، وحجة الآخَر أن تخصيصه بالمدينة حينئذ، إما لأنه كلّم مسلمي المدينة من بني آدم، وأعْلَمَهم بحكمهم مع من أسلم منهم من جنّها، وأنه إذا أسلم سائر بني آدم في بلادهم، فحُكْمهم ذلك الحكم مع جنّهم، أو لعله لم يكن أسلم حينئذ من الجنّ سوى مَن بالمدينة (¬١).

قال: ويقتضي أن حُكم بيوت المدينة وغير بيوتها سواء، وأن المراد بالحديث الآخر بالبيوت: موضع العمارة، والسكنى، لا الصحاري.

قال: ورتّب بعض العلماء هذه الأحاديث، بأن الأمر بقتل الحيّات مطلقًا مخصوص بنهيه ﷺ عن حيّات البيوت، إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما يُقتلان على كلّ حال، كان في البيوت، أو غيرها، أو ما ظهر منها بعد الإنذار، ويخصّ الإطلاق بالنهي عن قتل الجنّان على ذوات البيوت أيضًا إلا ما خُصّ منه من الأبتر، وذي الطفيتين. انتهى (¬٢).

وقوله: (مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ) قال ابن الأثير ﵀: العوامر: الحيّات التي تكون في البيوت، واحدها عامرٌ، وعامرةٌ، وقيل: سُمّيت عوامر؛ لطول عمرها. انتهى (¬٣).

وقوله: (فَلْيُؤْذِنْهُ) بضمّ حرف المضارعة، من الإيذان، وهو الإعلام، والمراد به إنذاره بما سبق.

وقوله: (ثَلَاثًا) تقدّم أن الأَولى أن يقال: ثلاث ليال؛ ليتوافق مع رواية: "ثلاثة أيام"، وقيل: المعنى: ثلاث مرّات، وفيه نظر.

وقوله: (فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ)؛ أي: ظهر ذلك العامر بعد الإنذار ثلاث ليال،

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 36، ص 510 (SanadKitab #148870, hlm. urut 23639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.