Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 38, halaman 28

  1. ٤٥ - (كتاب الفضائل)
  2. (٣٧) - (باب وجوب توقيره ﷺ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك)
  3. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد

(فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟) إنما سأله عن ذلك؛ لأنه كان يُنسب إلى غير أبيه إذا لاحى أحدًا، فنسبه ﷺ إلى أبيه، فـ (قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ") إنما عرف ﷺ ذلك بالوحي، وهذا هو الظاهر، وقال في "العمدة": إما بالوحي، وهو الظاهر، أو بحكم الفراسة، أو بالقياس، أو بالاستلحاق. انتهى (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "أو بحكم الفراسة. . . إلخ" لا يخفى ما فيه، والأول هو الحقّ، والله تعالى أعلم.

(فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي") قال العلماء: هذا القول منه ﷺ محمول على أنه أوحي إليه، وإلا فلا يَعلم كل ما سئل عنه من المغيَّبات إلا بإعلام الله تعالى، قال القاضي عياض: وظاهر الحديث أن قوله ﷺ: "سلوني" إنما كان غضبًا، كما قال في الرواية الأخرى: "سئل النبيّ ﷺ عن أشياء كرهها، فلما أُكثر عليه غَضِبَ، ثم قال للناس: سلوني"، وكان اختياره ﷺ ترك تلك المسائل، لكن وافقهم في جوابها؛ لأنه لا يمكن ردّ السؤال، ولِمَا رآه من حرصهم عليها، والله أعلم.

(بَرَكَ عُمَرُ) بفتح الموحّدة، وتخفيف الراء من "بَرَك"، من البروك؛ أي: جَثَى على ركبتيه، كبروك البعير، يقال: برك البعير: إذا استناخ، واستُعمل في الآدميّ مجازًا (¬٢). (فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا) قال النوويّ ﵀: وأما بروك عمر ﵁، وقوله، فإنما فعله أدبًا وإكرامًا لرسول الله ﷺ، وشفقةً على المسلمين؛ لئلا يؤذوا النبيّ ﷺ، فيهلكوا، ومعنى كلامه: رضينا بما عندنا من كتاب الله تعالى، وسُنَّة نبينا محمد ﷺ، واكتفينا به عن السؤال، ففيه أبلغ كفاية. انتهى (¬٣).

(قَالَ) أنس (فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَوْلَى) قال النوويّ ﵀: قوله: "أولى" تهديد، ووعيد، وقيل: كلمة تَلَهّف، فعلى هذا يستعملها مَن نجا من أمر عظيم، والصحيح المشهور

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 38، ص 28 (SanadKitab #148870, hlm. urut 24552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.