Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 39, halaman 109

  1. ٤٦ - (كتاب فضائل الصحابة ﵃)
  2. (١٣) - (باب من فضائل عائشة، أم المؤمنين ﵂)

حينئذ عماد القَسْم السَّيْر، أما المسايرة فلا، وهذا كله مبني على أن القَسْم كان واجبًا على النبيّ ﷺ، وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار (¬١)، ويؤيد القول بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة، بل يبتدئ إذا رجع بالقسم فيما يستقبل، فلو سافر بمن شاء بغير قرعة، فقدّم بعضهن في القَسْم للزم منه إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقها، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن ذلك لا يجب، فظهر أن للقرعة فائدةً، وهي أن لا يُؤْثِر بعضهن بالتشهي؛ لِمَا يترتب على ذلك من ترك العدل بينهنّ، وقد قال الشافعيّ في القديم: لو كان المسافر يَقسم لمن خلف لَمَا كان للقرعة معنى، بل معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة. انتهى.

قال الحافظ: ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجودًا، فلو سافر إلى بلدة، فأقام بها زمانًا طويلًا، ثم سافر راجعًا، فعليه قضاء مدة الإقامة، وفي مدة الرجوع خلاف عند الشافعية، والمعنى في سقوط القضاء أن التي سافرت، وفازت بالصحبة لَحِقَها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك، والمقيمة عَكْسها في الأمرين معًا. انتهى كلام الحافظ ﵀ (¬٢)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٦٢٧٨] (٢٤٤٥)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٢١١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٠٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١١٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٠٢)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 39، ص 109 (SanadKitab #148870, hlm. urut 25368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.