Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 40, halaman 302

  1. ٤٧ - (كتاب البر والصلة والآداب)
  2. (٦) - (باب وجوب صلة الرحم، وتحريم قطيعتها)

قد تقدَّم في "كتاب الإيمان"، وأنه يصحّ أن يُحْمَل على المستحلّ لِقَطْع الرحم، فيكون القاطع كافرًا، أو يخاف أن يَفسُد قلبه بسبب تلك المعصية، فيُختم عليه بالكفر، فلا يدخل الجَنَّة، أو لا يدخل الجَنَّة في الوقت الذي يدخلها الواصل لِرَحِمه؛ لأنَّ القاطع يُحبس في النار بمعصيته، ثم بعد ذلك يخلص منها بتوحيده، كل ذلك مُحْتَمل، والله ورسوله أعلم بعين المقصود. انتهى (¬١).

وقال النوويّ ﵀: هذا الحديث يُتأوّل تأويلين سبقا في نظائره في "كتاب الإيمان":

أحدهما: حَمْله على من يستحلّ القطيعة بلا سبب، ولا شبهة، مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يُخَلَّد في النار، ولا يدخل الجَنَّة أبدًا.

والثاني: معناه: ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعاقَب بتأخّره القدر الذي يريده الله تعالى. انتهى (¬٢)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جُبير بن مطعم ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٤٩٩ و ٦٥٠٠ و ٦٥٠١] (٢٥٥٦)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٥٩٨٤) وفي "الأدب المفرد" (٦٤)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٩٦)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩٠٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٣٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٨٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ٣٢ و ٩/ ٨٠) و"الكبير" (٢/ ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٣٨٥ و ٣٨٦ و ٣٨٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٨/ ٣٣٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧) و"شُعب الإيمان" (٦/ ٢٢٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٤٣٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): قوله في هذه الرواية: "لا يدخل الجَنَّة قاطع" هكذا

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 40، ص 302 (SanadKitab #148870, hlm. urut 26291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.