Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 41, halaman 85

  1. ٤٧ - (كتاب البر والصلة والآداب)
  2. (٣٤) - (باب أمر من مر بسلاح في مسجد، أو سوق، أو غيرهما، من المواضع الجامعة للناس، أن يمسك بنصالها)

بالضَّمِّ، وقال ابنُ شُمَيْلٍ: النَّصْلُ: السَّهْمُ العريضُ الطَّويلُ. انتهى مختصرًا من "التاج" (¬١).

وفي حديث أبي موسى ﵁ الآتية: "إذا مرّ أحدكم في مجلس، أو سوق، وبيده نبلٌ، فليأخذ بنصالها. . ." الحديث.

قال الحافظ ابن رجب ﵀: في الحديث ذَكَر علّة ذلك، وهو خشية أن تصيب مسلمًا من حيث لا يَشعر صاحبها، وسَوَّى في ذلك بين السوق والمسجد؛ فإن الناس يجتمعون في الأسواق والمساجد، فليس للمسجد خصوصية بذلك حينئذ، لكن قَدْ يقال: إن المسجد يختص بقدر زائد عَن السوق، وَهُوَ أنه قَدْ رُوي النهي عن إشهار السلاح فيه، ونثر النبل.

خرّجه ابن ماجه، من رواية زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا: "خصال لا ينبغين في المسجد: لا يُتخذ طريقًا، ولا يُشهر فيه سلاحًا، ولا يُنبض فيه بقوس، ولا يُنثر فيه نبل، ولا يُمر فيه بلحم نيئ، ولا يُضرب فيه حدّ، ولا يُقتمفيه من أحد، ولا يُتخذ سوقًا"، ورفْعه منكر، وزيد بن جبيرة ضعيف جدًّا، متفق على ضعفه. وخرَّج -أيضًا-: النهي عن سلّ السيوف في المسجد، من حديث واثلة، مرفوعًا بإسناد ضعيف جدًّا، وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى: لا يُسلّ السيف في المسجد. خرَّجه وكيع في كتابه. وقال أصحابنا (¬٢): لا يُشهر السلاح في المسجد. انتهى (¬٣)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٦٦٣٨ و ٦٦٣٩ و ٦٦٤٠] (٢٦١٤)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٥١) و"الفتن" (٧٠٧٤)، و (أبو داود) في

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 41، ص 85 (SanadKitab #148870, hlm. urut 26791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.