Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 41, halaman 149

  1. ٤٧ - (كتاب البر والصلة والآداب)
  2. (٤٢) - (باب الوصية بالجار، والإحسان إليه)

يترتّب عليه من المحبّة، وحُسن العشرة، والألفة، ولما يحصل به من المنفعة، ودَفْع الحاجة والمفسدة، فقد يتأذى الجار بقُتار (¬١) قِدْر جاره، وعياله، وصغار أولاده، ولا يقدر على التوصّل إلى ذلك، فتَهِيج من ضعفائهم الشهوة، وَيعْظُم على القائم عليهم الألم والكُلْفة، وربما يكون يتيمًا، أو أرملة ضعيفة، فتَعْظُم المشقة، ويشتدّ منهم الألم والحسرة، وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع إليهم، فلا أقبح من منع هذا النزر اليسير الذي يترتّب عليه هذا الضرر الكبير. انتهى (¬٢).

٢ - (ومنها): الأمر بتعاهد الجيران، والإحسان إليهم، قال المناويّ: الأمر فيه للندب عند الجمهور، وللوجوب عند الظاهرية.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الظاهريّة هو الظاهر؛ لظواهر النصوص، والله تعالى أعلم.

٣ - (ومنها): ما قاله العلائيّ: فيه تنبيه لطيفٌ على تسهيل الأمر على مزيد الخير، حيث لم يقل: فأكثروا لحمها، أو طعامها؛ إذ لا يسهل ذلك على كثير. انتهى.

٤ - (ومنها): أن فيه أفضلية اللحم المطبوخ على المشويّ؛ لعموم الانتفاع؛ لأنه لأهل البيت والجيران، ولأنه يُجعل فيه الثريد، وهوأفضل الطعام، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:

[٦٦٦٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: إِن خَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي: (إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا، فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ").

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 41، ص 149 (SanadKitab #148870, hlm. urut 26855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.