"الكبرى" (٣/ ٨٨) و"شُعب الإيمان" (٣/ ٢٥٢ و ٦/ ٢٥١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٦٨٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الحض على إتيان المعروف، وفَضْله، وما تيسّر منه ولو قليلًا، حتى طلاقة الوجه عند اللقاء.
٢ - (ومنها): النهي عن التهاون بالمعروف، وإن قلّ.
٣ - (ومنها): الحثّ على طلاقة الوجه، وبشاشته، فينبغي للمسلم أن يكون طلق الوجه غير عبوس، ولا منقبض، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٦٨] (٢٦٢٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِه، فَقَالَ: "اشْفَعُوا، فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) أبو الحسن الكوفيّ تقدّم قريبًا.
٣ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو بُردة الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى، اسمه عامر، وقيل: الحارث الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم أيضًا قريبًا.