Lewati ke konten

Kitab: Al-Bahrul Muhith ats-Tsajjaj fi Syarhi Shahihil Imam Muslim bin al-Hajjaj · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 42, halaman 714

  1. (٥٢) - (كتاب التوبة)
  2. (٧) - (باب قول الله ﷿: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾)

و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٣٩٨) و"الزهد" (٤٢٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٥ و ٤٢٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٧٢٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٥/ ٢٦٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ١٥٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠٥٦٠)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٨٦٧٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٤١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٤٦)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان سبب نزول الآية المذكورة.

٢ - (ومنها): بيان أن الحسنات يكفّرن السيئات؛ أي: صغائر الذنوب، قال الحافظ ابن رجب ﵀: هذا الذنب الذي أصابه ذلك الرجل، وسأل عنه النبيّ ﷺ، فنزلت الآية بسببه، كان من الصغائر، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الصلاة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، وكذلك الوضوء، غيرَ أن الصلاة تكفر أكثر مما يكفر الوضوء، كما قال سلمان الفارسيّ ﵁: الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكثر، والصلاة تكفر أكثر من ذلك، خرّجه محمد بن نصر المروزيّ وغيره، وفي حديث حذيفة ﵁: "فتنة الرجل في أهله، وماله، وولده، وجاره، تكفرها الصلاة، والصيام، والصدقة"؛ وذلك لأن أكثر ما يصيب الإنسان في هذه الأشياء تكون من الصغائر دون الكبائر، قال: وقد ذكرنا في "كتاب الوضوء" الاختلاف في أن الوضوء: هل يكفر الصغائر خاصة، أم يعم الذنوب كلها؟ والأكثرون على أن لا يكفر سوى الصغائر، وقد ذهب قوم إلى أنه يكفر الكبائر أيضًا. انتهى (¬١).

٣ - (ومنها): أنه يستفاد منه فيه عدم وجوب الحدّ في القبلة وشِبْهها من المسّ ونحوه من الصغائر، وهو من اللمم المعفوّ عنه باجتناب الكبائر بنصّ القرآن.

٤ - (ومنها): ما قاله صاحب "التوضيح" ﵀: وقد يُستدل به على أنه لا حدّ، ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وُجدا في ثوب واحد، وهو اختيار ابن المنذر. انتهى.

Rujukan halaman ini: البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ج 42، ص 714 (SanadKitab #148870, hlm. urut 28155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.